المحقق النراقي

35

مستند الشيعة

قبله ، يستشير ذوي الألباب ، لا يخاف في الله لومة لائم " ( 1 ) ، والضعف فيها غير ضائر ، لما مر غير مرة . وتؤيده آية الركون ( 2 ) ، وصحيحة سليمان المتقدمة في المسألة الثانية ( 3 ) ، وعدم حصول الأمن بدونها في بذل الجهد وعدم الكذب ، واشتراطها في الشهادة التي هي من فروع القضاء ، سيما مع وجود العلة الموجبة لاشتراطها فيه بطريق أولى . ومنها : العلم الفعلي بجميع أحكام الواقعة ، والوجه فيه ظاهر . ومنها : الذكورة ، بالإجماع كما في المسالك ونهج الحق ومعتمد الشيعة ( 4 ) وغيرها ( 5 ) . واستشكل بعضهم في اشتراطه ، وهو ضعيف ، لاختصاص الصحيحتين بالرجل ، فيخصص بهما غيرهما مما يعم . وتدل عليه مرسلة الفقيه : " يا معاشر الناس ، لا تطيعوا النساء على حال ، ولا تأمنوهن على مال " ( 6 ) . وروايات أبناء نباتة ( 7 ) وأبي المقدام ( 8 ) وكثير ( 9 ) : " لا تملك المرأة من

--> ( 1 ) التحرير 2 : 180 . ( 2 ) هود : 113 . ( 3 ) في ص : 1926 . ( 4 ) المسالك 2 : 351 ، نهج الحق : 562 . ( 5 ) انظر المفاتيح 3 : 246 ، وكشف اللثام 2 : 322 ، والرياض 2 : 385 . ( 6 ) الفقيه 3 : 361 / 1713 ، الوسائل 20 : 180 أبواب مقدمات النكاح ب 94 ح 7 . ( 7 ) الكافي 5 : 510 / 3 ، الوسائل 20 : 169 أبواب مقدمات النكاح ب 87 ح 2 . ( 8 ) الكافي 5 : 510 / 3 ، نهج البلاغة ( محمد عبده ) 3 : 63 ، الوسائل 20 : 168 أبواب مقدمات النكاح ب 87 ح 1 . ( 9 ) الكافي 5 : 510 / 3 ، الوسائل 20 : 168 أبواب مقدمات النكاح ب 87 ح 1 .